الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٢٠
لم ينتقض وضوؤه، وقال بعض أصحابنا: يستأنف الوضوء، ولا ينقض الوضوء ما يخرج من الدبر من دود وغيره إلا الغائط أو شيئا ملوثا به، والخارج من تحت المعدة وقد انسد المعتاد أو لم ينسد ناقض ولا ينتقض وضوء المسلم بارتداده إذا رجع إلى الاسلام، ولا ينقضه فعل الكبائر ولا شئ سوى ما قدمناه.
باب الجنابة:
وهي بالجماع في فرج آدمي حي أو ميت قبل أو دبر، ويجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ولا غسل على مجامع غير الآدمي، وبإنزال المني من رجل أو امرأة بشهوة وغير شهوة وقد لا يندفق لضعف.
وعلامة مني الرجل بياضه وثخانته وريحه ريح الطلع رطبا وريح البيض جافا وقد يخرج رقيقا أصغر كمني المرأة لعلة، ويخرج محمرا إذا جهد نفسه. فإن أجنب الكافر ثم أسلم وجب عليه الغسل.
ويحرم على الجنب: الصلاة، وقراءة عزائم القرآن وهي أربع: الم سجدة وحم السجدة والنجم واقرأ باسم ربك، ودخول المساجد إلا عابر سبيل إلا المسجد الحرام ومسجد النبي ص، ووضع شئ فيها، ومس كتابة المصحف وكل كتابة فيها من أسماء الله أو أسماء أنبيائه أو أئمته عليهم السلام.
ويكره له: الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق، والنوم حتى يتوضأ، والخضاب، وحمل المصحف ومسه إلا الكتابة، وقراءة ما عدا العزائم، والارتماس في راكد الماء وإن كثر.
ويستحب له: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع من ماء، والرجل والمرأة معا يغتسلان بخمسة أمداد، والدعاء عند الغسل، وتثنية غسل العضو وتثليثه.
ويجب عليه: الغسل بإيصال الماء إلى أصول شعره بأقل ما يسمى به غاسلا ونية الغسل على ما قدمناه واستصحابها حكما، والترتيب: الرأس ثم الجانب الأيمن ثم الأيسر،
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... » »»
الفهرست