لحمه والكلب والخنزير والكافر وميتة ذي النفس السائلة.
ويغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرة في الجاري، ومرتين في الراكد.
ودم السمك وشبهه طاهر لأنه ليس بمسفوح، وقليل دم الحيض والاستحاضة والنفاس ككثيرها في وجوب الإزالة، ولا يجب إزالة دم الجروح والقروح إذا شق إزالتها ولم يقف سيلانها، وقد عفي عن دم دون سعة الدرهم الكبير عدا ما ذكرناه في ثوب أو بدن فإن كان مفرقا لو اجتمع لكان بسعة الدرهم فلا بأس به، وعفي عن النجاسة فيما لا يتم الصلاة فيه بانفراده كالتكة والجورب والقلنسوة والنعل والإزالة أفضل.
ولا يطهر المني بفركه وإنما يطهر بالماء المطلق كغيره، وبول الصبي قبل أن يطعم يصب عليه الماء صبا ولا يحتاج إلى عصر، فإن أكل الطعام أو كان بول صبية وجب غسله بكل حال، وبول وروث ما أكل لحمه طاهران، وإذا أصاب بعض الثوب أو البدن نجاسة ثم جهل موضعها غسل ذلك كله، فإن ظن في ثوبه نجاسة رشه بالماء فإن جهل الموضع رشه كله، وإذا أعار ثوبه ذميا ثم استرده بنى على طهارته.
وإذا مس حيوانا نجسا رطبين أو أحدهما رطب غسل يده أو ما مسه به فإن كانا يابسين مسح عضوه بالتراب، وإذا مس ذلك ثوبا رطبين أو أحدهما غسل، فإن كانا يابسين رش الموضع بالماء إن تعين فإن لم يتعين رش الثوب كله، وروي: إن كان كلب صيد لم يرش.
ولا يعيد صلاته من لم يرش، أو يمسح بالتراب في ما ذكرناه.
وإذا مس بثوبه أو بيده ميتا من غير الناس غسل يده أو ثوبه وإن كانا يابسين، وإن مس ببعض أعضائه ميتا من الناس بعد برده وقبل تطهيره اغتسل وإن مس ذلك ثوبه غسله ولا يغتسل، ولا يغسل ثوبه ولا يده من مسه قبل برده أو بعد تطهيره، وكذا إن مس قطعة منه فيها عظم أو قطعة ذات عظم قطعت من حي، فإن لم يكن ذات عظم غسل يده فقط.
والأرض والبواري والحصر وما عمل من نبات الأرض سوى ثياب القطن والكتان تنجس بالمائع كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها ويسجد عليها ويتيمم بالأرض، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر.
والخف والنعل يطهران بالأرض، والخمر تطهر بانقلابها خلا بعلاج وغير علاج - وترك