الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٤
مختضبين حتى يأخذ الحناء مأخذه، وأن تختضب المرأة حائضا، ويكره دخول الولد الحمام مع الوالد لئلا يرى عورته، ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام، ويكره أن يدخل الماء إلا بمئزر فإن له أهلا، ولو اغتسل بارزا لجاز إذا لم يره أحد.
وعن أبي الحسن الأول عليه السلام: ولا يغتسل من الشئ التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يجتمع فيها غسالة اليهودي والنصراني والمجوس - تمام الخبر -. وعن الرضا عليه السلام سئل عن مجتمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب، قال: لا بأس.
ولا بأس أن يغتسل من الحمام المسلم والنصراني إذا كانت له مادة، وحلق الإبط أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه.
والسنن الحنيفية خمس في الرأس: المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب. وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وفرة وهي إلى شحمة الأذن.
والسواك سنة عند كل صلاة وخاصة صلاة الليل ويكره في الحمام، والتسويك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك ويستاك عرضا، ويدهن غبا ويكتحل وترا، وقد يترك السواك لضعف الأسنان، وقص الأظفار يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام، ويبدأ بالخنصر اليسرى ويختم بالخنصر اليمنى، ويكره القص بالأسنان، ويحسن قص ما قصصت ودفنه وكذا دفن الشعر والدم وحك الظفر بعد قصه، والنساء يتركن من أظفارهن فهو أزين لهن.
والخضاب سنة ولا تخل المرأة كفها من الخضاب ولا تعطل نفسها وإن كانت مسنة ولو بقلادة في عنقها، ولا بأس بخضاب اللحية بالسواد، وقد قتل السبط ع وهو مخضوب بالوسمة، وقيل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، منه الخضاب بالسواد.
والختان واجب على الرجال ومكرمة في النساء، ويستحب أن لا تستأصل فإنه أنور لوجهها، وحلق الرأس لا بأس به في الرجال في غير حج وعمرة، وهو جمال لكم، ومثلة بأعدائكم، ومعناه في وصفه ع الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وعلامتهم التسبيت وهو الحلق وترك الدهن. ويكره القزع وقال: اعفوا اللحى
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست