الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١٩
استقبل شعر اليدين أو مسح على الجمة بطل وأعاد ما صلى به.
باب السهو في الطهارة:
من صلى محدثا تطهر وأعاد الصلاة، فإن تيقن الحدث والطهارة ولا يعلم السابق أو تيقن الحدث وشك في الطهارة أو شك فيهما تطهر، فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة، فإن شك في الطهارة أو بعضها وهو على حالها تطهر أو فعل البعض المشكوك فيه ما لم يجف السابق فإن جف استأنف الوضوء، فإن قدم ما يؤخر سهوا ثم ذكر قدم ما يقدم وبنى ما لم يجف السابق، فإن شك بعد انصرافه من حال الطهارة لم يلتفت إليه.
ومن توضأ لكل صلاة وضوء ثم ذكر أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أو ترك عضوا من إحداها لا يدري من أيها كان توضأ وأعاد الكل، فإن توضأ لصلاة ولم يحدث ولم يصل ثم جدد الوضوء ثم صلى ثم ذكر ترك عضو من إحدى الطهارتين كذلك فصلاته صحيحة فإن ذكر في هذه أنه أحدث عقيب إحدى الطهارتين كذلك أعاد الوضوء والصلاة، فإن صلى بالأول ثم جدد الوضوء وصلى ثم ذكر ترك عضو كذلك فعليه إعادة الأولى فقط وهلم جرا، فإن توضأ وصلى ثم جدده ثم صلى ثم ذكر حدثا عقيب إحدى الصلاتين كذلك صحت الصلاتان معا وعلى هذا.
باب نواقض الطهارة:
وهي على ثلاثة أقسام: ما يوجب الوضوء، وما يوجب الغسل، وما يوجبهما معا.
فالأول: البول والغائط والنوم الغالب على العقل وما أشبه النوم كالإغماء والجنون والريح المتيقن خروجها وقليل الاستحاضة.
والثاني: الجناية.
والثالث: الحيض والاستحاضة - على وجه - والنفاس ومس أموات الناس بعد بردهم وقبل تطهيرهم على خلاف.
ومن مسح على الخفين لأمر أباحه له أو مسح على الجبائر لأجل العذر ثم زال ذلك العذر
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست