الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦١١
العلاج أفضل - وتطهر آنيتها بطهارتها. ويطهر الكافر بالإسلام.
ويجب تطهير الآنية لقبح الشرب والأكل للنجس، وتطهر الآنية من النجاسات بالغسل مرة واحدة سوى آنية الولوع والخمر، وروي: أنها تغسل ثلاثا وتختص آنية ولوغ الكلب بالتراب في الأولى خاصة، ويستحب في الخمر أن تغسل آنيتها سبعا وفي الجرذ.
فأرة كبيرة تموت في الآنية كذلك، وليس في الخنزير تراب.
والمذي والودي طاهران، وكذلك القئ والقيح والصديد وماء المطر حال سقوطه إذا وقع على نجاسة لم ينجس إلا أن يغلب النجاسة عليه، وماء الاستنجاء غير المتغير بالنجاسة وماء الغسل من الجنابة طاهران إلا أن يقعا على نجاسة، والصيقل كالسيف والمرآة تصيبهما النجاسة لا يطهران إلا بالماء.
ومن حصل معه ثوبان أحدهما متحقق النجاسة واشتبها تجنبهما وصلى عريانا وروي:
أنه يصلى في كل واحد منهما الصلاة وإن صح ذلك حمل على أنه قد فرض عليه الصلاة مرتين كما يصلى عند التباس القبلة الصلاة أربع مرات، وإذا علم حصول النجاسة في موضع محصور ثم اشتبه تجنب الكل لأنه لا يتخلص من القبيح إلا بذلك وإن كان غير محصور لم يجب ذلك فيه للحرج، والمربية للصبي لا تملك إلا ثوبا تغسله في كل يوم مرة وصحت صلاتها فيه.
وإذا أحالت النار نجاسة طهر رمادها، ودخان عين النجس طاهر، ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ ولو دبغ سبعين مرة، وأواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا إذا غسل طهر والأولى تجنبه.
وتجوز الصلاة في ثوب الحائض والجنب إذا لم يكن فيها نجاسة، ويغسل دم الحيض من الثوب بالماء وحته وقرصه ليسا واجبين، ويستحب صبغه بما يغير لونه. وعن أبي عبد الله عليه السلام: تصبغه بمشق حتى يختلط، والعلقة نجسة. ولا بأس بالصلاة في ثوب الصبي ما لم يعلم فيه نجاسة، ويغسل من الطنفسة والفراش من البول يصيبه وهو ثخين الحشو ما ظهر.
وطين الطريق طاهر، ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيام، وإذا حمل أحد طرفي الثوب طاهرا وكان الآخر نجسا لم تبطل صلاته إذا لم يحمله وإن تحرك بحركته، وإذا كان الثوب
(٦١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 ... » »»
الفهرست