السادس: غسل من مس ميتا: يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.
وأما المندوب من الأغسال: فالمشهور غسل الجمعة، ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث، وليلة النصف من شعبان، والغدير، ويوم المباهلة، وغسل الإحرام، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف، وللتوبة، ولصلاة الحاجة، والاستخارة، ولدخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة، والمدينة ومسجد النبي ص، وغسل المولود.
الركن الثالث: في الطهارة الترابية:
والنظر في أمور أربعة:
الأول: شرط التيمم عدم الماء أو عدم الوصلة إليه أو حصول مانع من استعماله كالبرد والمرض، ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه. ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة، وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته، وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.
الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواء من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ، ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل. وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان. ومع فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب واللبد وعرف الدابة، ومع فقده بالوحل.