الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٠٩
بسؤر الهر ويكره سؤر الدجاج.
وإذا عجن عجين بماء نجس فروي: أنه يؤكل وأن النار طهرته، وروي: أنه يباع من مستحل الميتة، وروي: أنه يدفن. وإذا استعمل ماء نجسا في طهارة عالما به فطهارته فاسدة وعليه إعادة ما صلى به منها، وإن لم يكن عالما ثم علم أعاد ما كان في الوقت، وإن تقدمه العلم أعاد بكل حال.
ولا يحتاج غسل الثياب والأواني ونزح الآبار من النجاسات إلى نية فلو غسله غير عالم بنجاسته يطهر، ويكره التداوي بالعيون الحمية ولا بأس بالوضوء منها. والطهارة بماء زمزم لا تكره، ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبع أذرع في الأرض الرخوة والبئر تحت البالوعة، وخمس أذرع في الصلبة أو كون البئر فوق البالوعة من جميع جوانبها في كله، ويجوز من قرب أو بعد إذا لم يفسد الماء.
ويكره استعمال الماء الأجن مع وجود الماء الطيب، ولا ينجس الماء وغيره بموت ما لا نفس له سائلة فيه، وكره ما ماتت فيه العقرب والوزغة أو دخلتا فيه حيتين لمكان السم، وإذا باشره حيوان طاهر حيا لم ينجسه كالهرة والفأرة وشبههما، وإن باشره نجس حيا كالكلب والخنزير نجسه إن كان قليلا أو ماء بئر. وروي: في البئر يقع فيها ماء المطر فيه البول والعذرة وروث الدواب وخرؤ الكلاب ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة.
وروي: عن الفأرة تقع في البئر ولم تنتن نزح أربعين دلوا وحمل على الندب. وروي: في الثور نزح الماء كله. وروي: في لحم الخنزير عشرون دلوا. وروي: في البئر يقع فيها قطرات من بول أو دم أو شئ من غيرها كالبعرة ونحوها ينزح منها دلاء وسئل علي عليه السلام أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أو من ركو أبيض مخمر؟ فقال: بل فضل جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة.
باب الأنجاس:
ويجب تطهير الثوب والبدن للصلاة وموضع السجود.
والنجاسة: الخمر وكل مسكر والفقاع والمني والدم المسفوح وبول وروث ما لا يؤكل
(٦٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 603 604 605 607 608 609 610 611 612 613 614 ... » »»
الفهرست