الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٦٠٨
وينزح لموت الانسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة، وللعذرة الرطبة أو اليابسة التي تقطعت ولكثير الدم - غير الدماء الثلاثة خمسون دلوا، وينزح لموت الشاة وشبهها ولبول الرجل فيها أربعون دلوا، وللعذرة اليابسة والدم القليل - غير الثلاثة - عشر.
وينزح منها لارتماس الجنب - ولا يطهر هو - وللكلب يخرج منها حيا ولبول الصبي الذي أكل الطعام ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما ولموت الحية والفأرة - تنفسخ أو تنتفخ - سبع.
وينزح لذرق الدجاج خمس، وينزح لموت الحية والفأرة يخرج لوقتها وللعقرب والوزغ - على الفضل - ثلاث، وينزح دلو واحد لبول الرضيع غير آكل الطعام وموت العصفور وشبهه. وينزح منها قدر كر لموت الخيل والبغال والحمير والبقر.
وينزح كلها لموت البعير ووقوع الخمر والمسكر والفقاع والدماء الثلاثة - الحيض والاستحاضة والنفاس - والمني فإن تعذر لغزارته تراوح على نزحها أربعة رجال اثنين اثنين من أول النهار إلى آخره. وينزح منها لما غير أحد أوصافها من النجاسات المقدرة ما قدر فإن طابت به، وألا ينزح حتى تطيب.
ولا ينجس الماء الجاري من العيون والأنهار إلا بما غلب عليه من النجاسة، وماء الحمام سبيله الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى ولا بد من كون المادة مما لا يقبل النجاسة بانفرادها أو اتصالها بما فيه، ويجوز استعمال الماء النجس عند الضرورة في الشرب وسقي الدواب والزروع ولا بأس باستعمال ماء الوضوء والغسل الواجب والندب في الطهارة وإزالة النجاسة لأنه ماء مطلق، والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية.
وإذا اشتبه الماء الطاهر والنجس في إنائين تركا ولم يجز التحري وكذا ما زاد أو كان في أحدهما ماء وفي الآخر بول، وماء البحر طهور، ويكره ما قصد إلى تشميسه، وسؤر كل حيوان طاهر طاهر، وسؤر كل حيوان نجس نجس كالكلب والخنزير، ويكره استعمال سؤر الحائض غير المأمونة وسؤر الفأرة، والجنب والحائض ليسا بنجسين، ولا فرق بين عرق الجنابة من حلال أو حرام في طهارتها، ويكره عرق الحرام وعرق الإبل الجلالة، ولا بأس
(٦٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 607 608 609 610 611 612 613 ... » »»
الفهرست