الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٨٣
الثانية: إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب، وقيل: إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نية القربة، والأول أولى.
الثالثة والرابعة: قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامدا بعد ثلاثة أيام وكذلك غسل المولود، والأظهر الاستحباب فيهما.
الركن الثالث: في الطهارة الترابية:
والنظر في: أطراف أربعة الطرف الأول: في ما يصح معه التيمم:
وهو ضروب:
الأول: عدم الماء: ويجب عنده الطلب فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة. ولو أخل بالضرب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر. ولا فرق بين عدم الماء أصلا ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.
الثاني: عدم الوصلة إليه: فمن عدم الثمن فهو كمن عدم الماء وكذا إن وجده بثمن يضر به في الحال، وإن لم يكن مضرا به في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد وكذا القول في الآلة.
الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم، وكذا لو كان معه ماء للشرب وخاف العطش إن استعمله.
الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به:
وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة والجص وتراب القبر وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا بالنجس ولا بالوحل مع
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست