الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٨٨
بالنجاسة.
والماء الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية وسواء كان متلوثا بالنجاسة أو لم يكن وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقى، وكذا القول في الإناء على الأظهر. وقيل: في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته.
القول: في الآنية:
ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك. ويكره المفضض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة، وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد والأظهر المنع. ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها، وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.
ولا يجوز استعمال شئ من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيا، ويستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته: ويستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون.
ويغسل الإناء من ولوع الكلب ثلاثا أولاهن بالتراب على الأصح، ومن الخمر والجرذ ثلاثا بالماء والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة واحدة والثلاث أحوط.
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 591 592 593 594 ... » »»
الفهرست