وجود التراب. وإذا مزج التراب بشئ من المعادن فإن استهلكه التراب جاز وإلا لم يجز.
ويكره بالسبخة والرمل. ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها. ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته. ومع فقدان ذلك يتيمم بالوحل.
الطرف الثالث: في كيفية التيمم:
ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.
والواجب في التيمم: النية، واستدامة حكمها والترتيب يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ثم يمسح ظاهر الكفين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.
ويجزئه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه، ولا بد فيما هو بدل من الغسل من ضربتين وقيل: في الكل ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.
وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة، ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.
ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم فلو أبقى منها شيئا لم يصح. ويستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض. ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة لكن في التيمم يراعي ضيق الوقت.
الطرف الرابع: في أحكامه:
وهي عشرة:
الأول: من صلى بتيممه لا بعيد سواء كان في حضر أو سفر، وقيل: في من تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلي ثم يعيد وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك. وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.
الثاني: يجب عليه طلب الماء فإن أخل بالطلب وصلى ثم وجد الماء في رحله أو مع أصحابه