دبره قطنا، وعمامة يعمم بها محنكا يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره، وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.
وأن يكون الكفن قطنا وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها، وتكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه وأنه يشهد الشهادتين وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالإصبع فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى.
وأن يخاط الكفن بخيوط منه ولا يبل بالريق ويجعل معه جريدتان من سعف النخل فإن لم يوجد فمن السدر فإن لم يوجد فمن الخلاف وإلا فمن شجر رطب، ويجعل إحداهما من جانب الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده والأخرى من جانب الأيسر بين القميص والإزار. وأن يسحق الكافور بيده ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره، وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر.
ويكره تكفينه بالكتان، وأن يعمل للأكفان المبتدئة أكمام، وأن يكتب عليها بالسواد، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئا من الكافور.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض، ومنهم من أوجب قرضها مطلقا، والأول أولى.
الثانية: كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال لكن لا يلزمه زيادة على الواجب، ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته مقدما على الديون والوصايا فإن لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين بذلك الكفن بل يستحب وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.