الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٩
المذكورة إلا عند الضرورة، ولو عدم الكافور والسدر غسل بالماء القراح، وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز.
وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة مستقبل القبلة وأن يغسل تحت الظلال وأن تجعل للماء حفيرة - ويكره إرساله في الكنيف ولا بأس بالبالوعة - وأن يفتق قميصه وينزع من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق.
ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل ويغسل فرجه بالسدر والحرض وتغسل يداه ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا. وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن، ويغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ثم ينشفه بثوب بعد الفراع.
ويكره أن يجعل الميت بين رجليه وأن يقعده وأن يقص أظفاره وأن يرجل شعره وأن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
الثالث: في تكفينه:
ويجب أن يكفن في ثلاثة أقطاع مئزر وقميص وإزار. ويجزئ عند الضرورة قطعة، ولا يجوز التكفين بالحرير.
ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور إلا أن يكون الميت محرما فلا يقربه الكافور، وأقل الفضل في مقدار درهم وأفضل منه أربعة دراهم وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا، وعند الضرورة يدفن بغير كافور، ولا يجوز تطيبه بغير الكافور والذريرة.
وسنن هذا القسم: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة، وأن يزاد للرجل حبرة عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفا وفي عرض شبر تقريبا فيشد طرفاها على حقويه ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا بعد أن يجعل بين أليتيه شئ من القطن وإن خشي خروج شئ فلا بأس أن يحشى في
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست