الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٨٥
تطهر وأعاد الصلاة.
الثالث: من عدم الماء وما يتيمم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلى ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر فإن خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض أداء وقضاء، وهو الأشبه.
الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم يجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة قيل: يرجع ما لم يركع، وقيل: يمضى في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.
الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.
السادس: إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به، وقيل: بل يختص به الميت وفي ذلك تردد.
السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلا من الغسل سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.
الثامن: إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم، ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت ما لم يحدث أو يجد الماء.
التاسع: من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم ولا يبعض الطهارة.
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
الركن الرابع: في النجاسات وأحكامها:
القول في النجاسات:
وهي عشرة أنواع:
الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة سواء
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 ... » »»
الفهرست