الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٨٦
كان جنسه حراما كالأسد أو عرض له التحريم كالجلال، وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله تردد، وكذا في ذرق الدجاج الجلال والأظهر الطهارة.
الثالث: المني وهو نجس من كل حيوان حل أكله أو حرم، وفي مني ما لا نفس له تردد، والطهارة أشبه.
الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة، وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس حيا كان أو ميتا، وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر، ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت، وكذا من مس قطعة منه فيها عظم، وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه أو مس ميتا له نفس سائلة من غير الناس.
الخامس: الدماء ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عرق لا يكون له رشحا كدم السمك أو شبهه.
السادس والسابع: الكلب والخنزير وهما نجسان عينا ولعابا، ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم وما عداهما من الحيوان فليس بنجس، وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.
الثامن: المسكرات وفي تنجيسها خلاف والأظهر النجاسة، وفي حكمها العصير إذا غلى واشتد وإن لم يسكر.
التاسع: الفقاع.
العاشر: الكافر وضابطه كل من خرج عن الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة، وفي عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة. وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة.
ويكره بول البغال والحمير والدواب.
القول: في أحكام النجاسات:
تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف ودخول المساجد، وعن
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 ... » »»
الفهرست