الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٢
وأما الحكم:
فيحرم عليه: قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها أحدهما، ومس كتابة القرآن أو شئ عليه اسم الله تعالى سبحانه، والجلوس في المساجد ووضع شئ فيها، والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي ص خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
ويكره له: الأكل والشرب، وتخف الكراهة بالمضمضة والاستنشاق، وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم، وأشد من ذلك قراءة سبعين وما زاد أغلظ كراهية، ومس المصحف، والنوم حتى يغتسل أو يتوضأ (أو يتيمم)، والخضاب.
وأما الغسل:
فواجباته خمس: النية، واستدامة حكمها إلى آخر الغسل، وغسل البشرة بما يسمى غسلا، وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، والترتيب، يبدأ بالرأس ثم بالجانب الأيمن ثم الأيسر ويسقط الترتيب بارتماسية واحدة.
وسنن الغسل: تقديم النية عند غسل اليدين وتتضيق عند غسل الرأس، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل إليه الماء، استظهارا، والبول أمام الغسل، والاستبراء وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد وإلا كان عليه الإعادة.
الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل يقتصر على إتمام الغسل، وقيل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.
(٥٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 ... » »»
الفهرست