الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٨١
الثالثة: إذا سقط من الميت شئ من شعرة أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.
الرابع: في مواراته في الأرض:
وله مقدمات مسنونة كلها: أن يمشي المشيع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها، وأن تربع الجنازة ويبدأ بمقدمها الأيمن ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر، وأن يعلم المؤمنون بموت المؤمن، وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم -، وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل القبر مما يلي رجليه والمرأة مما يلي القبلة، وأن ينقله في ثلاث دفعات، وأن يرسله إلى القبر سابقا برأسه والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا ويكشف رأسه ويحل أزراره. ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة، ويستحب أن يدعو عند إنزاله في القبر.
وفي الدفن فروض وسنن:
والفرض: أن يوارى في الأرض مع القدرة، وراكب البحر يلقى فيه أما مثقلا أو مستورا في وعاء كالخابية أو شبهها مع تعذر الوصول إلى البر، وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة إلا أن يكون امرأة غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة.
والسنن: أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة ويجعل له لحد مما يلي القبلة، ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، ويجعل معه شئ من تربة الحسين ع، ويلقنه ويدعو له ثم يشرج اللبن ويخرج من قبل رجلي القبر، ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكف قائلين: إنا لله وإنا إليه راجعون، ويرفع القبر مقدار أربع أصابع ويربع ويصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر، وتوضع اليد على القبر ويترحم على الميت، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس عنه بأرفع صوته، والتعزية مستحبة وهي جائزة قبل الدفن وبعده ويكفي أن يراه صاحبها.
ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة، وأن يهيل ذو الرحم على رحمه، وتجصيص القبور وتجديدها، ودفن الميتين في قبر واحد، وأن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى أحد المشاهد، وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه.
(٥٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 ... » »»
الفهرست