الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٨٢
الخامس: في اللواحق: وهي مسائل أربع:
الأولى: لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى إلى بلد بعد دفنهم ولا شق الثوب على غير الأب والأخ.
الثانية: الشهيد يدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو، أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
الثالثة: حكم الصبي والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل.
الرابعة: إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج وإن ماتت هي دونه شق جوفها من الجانب الأيسر وانتزع، وخيط الموضع.
وأما الأغسال المسنونة:
فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:
ستة عشر للوقت: وهي: غسل يوم الجمعة ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس وكلما قرب من الزوال كان أفضل ويجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء وقضاؤه يوم السبت، وستة في شهر رمضان أول ليلة منه وليلة النصف وسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة، وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير، والمباهلة.
وسبعة للفعل: وهي: غسل الإحرام، وغسل زيارة النبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام، وغسل المفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر، وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.
وخمسة للمكان: وهي: غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.
مسائل أربع:
الأولى: ما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست