الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٨٧
الأواني لاستعمالها، وعفي عن الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقي وإن كثر، وعما دون الدرهم البغلي سعة من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة، وما زاد عن ذلك تجب إزالته أن كان مجتمعا، وإن كان متفرقا قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.
ويجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا، وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره. وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه.
وإذا علم موضع النجاسة غسل وإن جهل غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه، ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، وإن لاقى الكلب والخنزير أو الكافر ثوب الانسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا، وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا، وفي البدن يغسل رطبا وقيل: يمسح يابسا، ولم يثبت.
وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقا وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر.
ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف. والمربية للصبي إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته في كل يوم مرة، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسنا.
وإن كان مع المصلي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر، وفي الثياب الكثيرة كذلك إلا أن يضيق الوقت فيصلي عريانا.
ويجب أن يلقى الثوب النجس ويصلى عريانا إذا لم يكن هناك غيره، وإن لم يمكنه صلى فيه وأعاد وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.
والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه، وكذا كل ما لا يمكن نقله كالنباتات والأبنية.
وتطهر النار ما أحالته، والأرض باطن الخف وأسفل القدم والنعل.
وماء الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه إلا أن يتغير
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 591 592 593 ... » »»
الفهرست