الرابع: في الأحكام:
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده. ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا، ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء. ويعيد الصلاة لو ترك غسل أحد المخرجين ولا يعيد الوضوء، ولو كان الخارج أحد الحدثين غسل مخرجه دون الآخر، وفي جواز مس كتابة المصحف للمحدث، قولان أصحهما المنع.
الغسل وأما الغسل ففيه الواجب والندب. فالواجب منه ستة.
الأول: غسل الجنابة:
والنظر في موجه وكيفيته وأحكامه.
أما الموجب: فأمران:
1 - إنزال الماء يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن، وتكفي في المريض الشهوة، ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
2 - الجماع في القبل وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل، وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد وجزم علم الهدي بالوجوب.
وأما كيفيته: فواجبها خمسة:
النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين، واستدامة حكمها، غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن، وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به، والترتيب يبدأ برأسه ثم ميامنه ثم مياسره ويسقط الترتيب بالارتماس.
وسنتها سبعة: الاستبراء وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد، وتخليل ما يصل الماء إليه، والغسل بصاع.