الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٨
حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت أو يصبر عليه ثلاثة أيام.
ويكره أن يطرح على بطنه حديد وأن يحضره جنب أو حائض.
الثاني: التغسيل:
وهو فرض على الكفاية وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه وأولى الناس به أولاهم بميراثه.
وإذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلها، ويجوز أن يغسل الكافر المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم، وكذا تغسل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة ولا ذو رحم، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة وكذا المرأة، ولا يغسل الرجل من ليست له بمحرم إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة ويغسلها مجردة.
وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقدا للحق يجوز تغسيله عدا الخوارج والغلاة، والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلى عليه، وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثم لا يغسل بعد ذلك.
وإذا وجد بعض الميت، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غسل وكفن وصلى عليه ودفن، وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولف في خرقة ودفن وكذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعدا، وإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفه في خرقة ودفنه وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.
وإذا لم يحضر الميت مسلم ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة، وروي: أنهم يغسلون وجهها ويديها.
ويجب إزالة النجاسة من بدنه أولا ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات.
وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة وبماء القراح أخيرا كما يغتسل من الجنابة.
وفي وضوء الميت تردد الأشبه أنه لا يجب. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات
(٥٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 ... » »»
الفهرست