الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٩٤
حكمها حتى الفراع.
والثاني: غسل الوجه وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها والثالث: غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما، ولو نكس فقولان، أشبههما: أنه لا يجزئ. وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا.
والرابع: مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة، [ولو استقبل فالأشبه الكراهية]. ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزئ على حائل كالعمامة.
والخامس: مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم، ويجوز منكوسا، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة.
والسادس: الترتيب يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم بالرجلين ولا ترتيب فيهما.
والسابع: الموالاة وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف.
مسائل:
والفرض في الغسلات مرة، والثانية سنة، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ولو لم يمنع حركه استحبابا، والجبائر تنزع إن أمكن وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل، ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا، ومن دام به السلس يصلى كذلك، وقيل: يتوضأ لكل صلاة، وهو حسن. وكذا المبطون، ولو فجأة الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده، ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه.
(٥٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... » »»
الفهرست