الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٧
بوضوء واحد.
وفي الثاني: يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة.
وفي الثالث: يلزمها مع ذلك غسلان غسل للظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.
وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهرة وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.
الفصل الرابع: في النفاس:
النفاس: دم الولادة وليس لقليله حد فجاز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم تر دما لم يكن لها نفاس ولو رأت قبل الولادة كان طهرا، وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.
ولو كانت حاملا باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول وعدد أيامها من وضع الأخير. ولو ولدت ولم تر دما ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاسا ولو رأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاسا.
ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض وكذا ما يكره ولا يصح طلاقها وغسلها كغسل الحائض سواء.
الفصل الخامس: في أحكام الأموات:
وهي خمسة:
الأول: في الاحتضار:
ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة. وهو فرض على الكفاية، وقيل: هو مستحب.
ويستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، ونقله إلى مصلاه، ويكون عنده مصباح إن مات ليلا ومن يقرأ القرآن، وإذا مات غمضت عيناه وأطبق فوه ومدت يداه إلى جنبيه وغطي بثوب، ويعجل تجهيزه إلا أن يكون
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست