الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧١
ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.
وأما: الغسل ففيه الواجب والمندوب:
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة التي تثقب الكرسف والنفاس ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
الفصل الأول في الجنابة:
والنظر في السبب والحكم والغسل أما سبب الجنابة فأمران:
الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، ولو كان مريضا كفت الشهوة وفتور الجسد في وجوبه، ولو تجرد عن الشهوة والدفق - مع اشتباهه - لم يجب، وإن وجد على جسده أو ثوبه منيا وجب الغسل إذا لم يشركه في الثوب غيره.
والجماع: فإن جامع امرأته في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح: ولو وطأ غلاما فأوقبه ولم ينزل قال المرتضى رحمه الله: يجب الغسل معولا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع، ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
تفريع:
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه لكن لا يصح منه في حال كفره فإذا أسلم وجب عليه وصح منه، ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست