الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٩٣
الركن الثاني: في الطهارة المائية:
وهي وضوء وغسل.
فالوضوء: يستدعي بيان أمور:
الأول: في موجباته:
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين والاستحاضة القليلة، وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.
الثاني: في آداب الخلوة:
والواجب ستر العورة، ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه، ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، أقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقى بما دونها، ويستعمل الخزف بدل الأحجار، ولا يستعمل العظم ولا الروث ولا الحجر المستعمل.
وسننها: تغطية الرأس عند الدخول، والتسمية، وتقديم الرجل اليسرى والاستبراء والدعاء عند الدخول وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء وعند الفراع، والجمع بين الأحجار والماء والاقتصار على الماء إن لم يتعد، وتقديم اليمنى عند الخروج.
مكروهاتها: ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ومواضع اللعن وتحت الأشجار المثمرة وفئ النزال، واستقبال الشمس والقمر، والبول في الأرض الصلبة وفي مواطن الهوام وفي الماء جاريا وراكدا، واستقبال الريح به، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى، والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.
الثالث: في الكيفية:
والفروض سبعة:
الأول: النية مقارنة لغسل الوجه ويجوز تقديمها عند غسل اليدين واستدامة
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست