الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٠
نجسا، وإذا زال العذر استأنف الطهارة على تردد فيه.
السادسة: لا يجوز أن يتولى وضوءه غيره مع الاختيار، ويجوز عند الاضطرار.
السابعة: لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن، ويجوز له أن يمس ما عدا الكتابة.
الثامنة: من به السلس قيل: يتوضأ لكل صلاة، وقيل: من به البطن إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة يتطهر ويبني.
وسنن الوضوء: هي: وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها والتسمية والدعاء.
وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين والمضمضة والاستنشاق والدعاء عندهما وعند غسل الوجه واليدين وعند مسح الرأس والرجلين وأن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما، والمرأة بالعكس، وأن يكون الوضوء بمد، ويكره أن يستعين في طهارته وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
الفصل الرابع: في أحكام الوضوء:
من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر، و كذا لو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده، وإن جف البلل استأنف، وإن شك في شئ من أفعال الطهارة - وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده، ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في شئ من أفعال الوضوء - بعد انصرافه - لم يعد، ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا، ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته، وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.
ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»
الفهرست