الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٦
لم يتجاوز العشرة فالكل حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضا، وكان ما تقدمها استحاضة. وكذا لو رأت في وقت العادة وبعدها. ولو رأت قبل العادة وفي العادة وبعدها، فإن لم تتجاوز العشرة فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.
الثالثة: إذا كانت عادتها مستقرة عددا لا وقتا لو كانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عددا معينا، فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا، ولو جاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضا إذا لم يتجاوز العشرة فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقي استحاضة.
2 - والمضطربة العادة: ترجع إلى التمييز فتعمل عليه ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضى ثلاثة أيام على الأظهر. فإن فقد التميز فهاهنا:
مسائل ثلاث:
الأولى: لو ذكرت العدد ونسيت الوقت، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه وتقضي صوم عادتها.
الثانية: لو ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة أيام.
وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أيام احتياطا ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.
الثالثة: لو نستهما جميعا فهذه تحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ما دام الاشتباه باقيا.
وأما الأحكام فنقول:
دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولم يسل، أو يسيل، وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين
(٥٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 ... » »»
الفهرست