الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥
الفصل الثالث: في الاستحاضة:
وهو يشتمل على أقسامها وأحكامها:
أما الأول:
فدم الاستحاضة - في الأغلب - أصفر بارد رقيق يخرج بفتور. وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكل دم تراه المرأة، أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم قرح ولا جرح، فهو استحاضة.
وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة أو يزيد عن أكثر أيام النفاس أو يكون مع الحمل على الأظهر أو مع اليأس أو قبل البلوغ.
وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة - مستقرة أو مضطربة -.
فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، فإن كان لونه لونا واحدا أو لم يحصل فيه شرطا التميز رجعت إلى عادة نسائها - إن اتفقن -، وقيل: أو عادة ذوات أسنانها من بلدها، فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر مخيرة فيهما وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة والأول أظهر.
وذات العادة: 1: المستقرة العادة: تجعل عادتها حيضا وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تميز قيل: تعمل على العادة، وقيل: تعمل على التميز، وقيل: بالتخيير والأول أظهر.
وهاهنا مسائل:
الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت لأن العادة تتقدم وتتأخر سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم تكن.
الثانية: إذا كانت عادتها مستقرة وقتا لا عددا لو رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن
(٥٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 ... » »»
الفهرست