ثلاث أصابع عرضا، ويختص المسح بمقدم الرأس، ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ولا يجوز استئناف ماء جديد له، ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه، فإن لم يبق نداوة استأنف.
والأفضل مسح الرأس مقبلا ويكره مدبرا على الأشبه، ولو غسل موضع المسح لم يجزء، ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة، ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجزئ وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.
الفرض الخامس: مسح الرجلين: ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما قبتا القدمين، ويجوز منكوسا وليس بين الرجلين ترتيب، وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على ما بقي، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
ويجب المسح على بشرة القدم ولا يجوز على حائل. من خف أو غيره إلا للتقية أو الضرورة، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، وقيل: لا تجب إلا لحدث، والأول أحوط.
مسائل ثمان:
الأولى: الترتيب واجب في الوضوء (يبدأ غسل) الوجه قبل اليمنى واليسرى بعدها ومسح الرأس ثالثا والرجلين أخيرا، فلو خالف أعاد الوضوء - عمدا كان أو نسيانا - إن كان قد جف الوضوء، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة والثانية سنة والثالثة بدعة، وليس في المسح تكرار.
الرابعة: يجزئ في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن، ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته وإن كان واسعا استحب له تحريكه.
الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب وإلا أجزأه المسح عليها سواء كان ما تحتها طاهرا أو