الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٩٢
الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
ولبول الصبي سبع وفي رواية ثلاث. ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا في العصفور وشبهه.
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها، ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر، ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها لكن يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها وإلا فسبع.
وأما المضاف: فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ويصح سلبه عنه كالمعتصر من الأجسام والمصعد والمزوج بما يسلبه الإطلاق، وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا، وفي طهارة محل الخبث به قولان أصحهما: المنع، وينجس بالملاقاة وإن كثر، وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه، وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر، وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي: المنع وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان، أشبههما: التنجس عدا ماء الاستنجاء.
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة، وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
وأما الأسآر: فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر. وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان، وكذا في سؤر المسوخ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة، والطهارة في الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان، أحوطهما: النجاسة. ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما، وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، وإن سأل لزمها مع ذلك غسلان: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست