كتاب الطهارة وأركانه أربعة:
الركن الأول: في المياه:
والنظر في المطلق والمضاف والأسآر.
أما المطلق: فهو في الأصل طاهر ومطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة، ولا الكثير من الراكد، وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح، وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة، وكذا ماء الغيث حال نزوله، وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسره الشيخان بالعراقي. وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان، أظهرهما التنجيس.
منزوحات البئر:
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في المسكرات، وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما، ولموت البغل والحمار ينزح كر وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة. ولموت الانسان سبعون دلوا، وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون، وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة، ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل، وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة، وروي في الشاة تسع أو عشر، وللسنور أربعون، وفي رواية سبع، ولموت الطير واغتسال