والقربة، وهل يجب نية رفع الحدث أو استباحة شئ مما يشترط فيه الطهارة؟ الأظهر أنه لا يجب.
ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث، ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد أو غير ذلك كانت طهارته مجزئة.
ووقت النية عند غسل الكفين وتتضيق عند غسل الوجه ويجب استدامة حكمها إلى الفراع.
تفريع:
إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنية التقرب، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه وكذا لو كان عليه أغسال، وقيل: إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، ولو نوى غيره لم يجز عنه، وليس بشئ.
الفرض الثاني: غسل الوجه: وهو ما بين منابت الشعر في مقدم الرأس إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه. ولا عبرة بالأنزع ولا بالأغم ولا بمن تجاوزت أصابعه العذار أو قصرت عنه بل يرجع كل منهم إلى مستوي الخلقة فيغسل ما يغسله. ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، ولو غسل منكوسا لم يجز على الأظهر، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها بل يغسل الظاهر، ولو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها وكفى إفاضة الماء على ظاهرها.
الفرض الثالث: غسل اليدين: والواجب غسل الذراعين والمرفقين والابتداء من المرفق، ولو غسل منكوسا لم يجزئ على الأظهر ويجب البداءة باليمين. ومن قطع بعض يده غسل ما بقي من المرفق، وإن قطعت من المرفق سقط فرض غسلها، ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها.
الفرض الرابع: مسح الرأس: والواجب منه ما يسمى به ماسحا، والمندوب مقدار