الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٤
وإن كانت ملطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضى لها عشرة أيام. وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم، وإن تجاوز كان ما أتت به مجزئا.
الرابعة: إذا طهرت، جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.
الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، وإن كان قبل ذلك لم يجب، وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء.
وأما ما يتعلق به: فثمانية أشياء:
الأول: يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن، ويكره حمل المصحف ولمس هامشه ولو تطهرت لم يرتفع حدثها.
الثاني: لا يصح منها الصوم.
الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد ويكره الجواز فيه.
الرابع: لا يجوز لها قراءة شئ من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك، وتسجد لو تلت السجدة وكذا إن استمعت على الأظهر.
الخامس: يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل، فإن وطأ عامدا عالما وجب عليه الكفارة وقيل: لا تجب، والأول أحوط. والكفارة في أوله دينار وفي وسطه نصف وفي آخره ربع. ولو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر وقيل: بل يتكرر، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.
السادس: لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل وكيفيته مثل غسل الجنابة لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده وقضاء الصوم دون الصلاة.
الثامن: يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس في مصلاها بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى، ويكره لها الخضاب.
(٥٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 ... » »»
الفهرست