الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٧٣
الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.
الفصل الثاني: في الحيض:
وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به:
أما الأول:
فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد وفي الأغلب يكون أسود غليظا حارا يخرج بحرقة.
وقد يشتبه بدم العذرة فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة، وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض، وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن.
وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر. وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول. وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا، وتيأس المرأة ببلوغ ستين و قيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة. وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض مبتدئة كانت أو ذات عادة، وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (سواء) تجانس أو اختلف، وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفقة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة ولا عبرة باختلاف لون الدم.
مسائل خمس:
الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا وفي المبتدئة تردد، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضى لها ثلاثة أيام.
الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا، ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.
الثالثة: لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت،
(٥٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 ... » »»
الفهرست