الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٦٦
الثالث: في الأسآر:
وهي كلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر، وفي سؤر المسوخ تردد والطهارة أظهر، ومن عدا الخوارج والغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد والسؤر.
ويكره سؤر الجلال، وسؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة، والحائض التي لا تؤمن، وسؤر البغال والحمر والفأرة والحية، وما مات فيه الوزغ والعقرب.
وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له، وما لا يدرك بالطرف من الدم لا ينجس الماء، وقيل: ينجسه، وهو الأحوط.
الركن الثاني: في: الطهارة المائية:
وهي: وضوء وغسل. وفي الوضوء فصول:
الفصل الأول: في الأحداث الموجبة للوضوء:
وهي ستة: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، ولو خرج الغائط مما دون المعدة نقض في قول، والأشبه أنه لا ينقض، ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد نقض، وكذا لو خرج الحدث من جرح ثم صار معتادا. والنوم الغالب على الحاستين، وفي معناه:
كل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سكر، والاستحاضة القليلة، ولا ينقض الطهارة مذي ولا وذي ولا ودي ولا دم ولو خرج من أحد السبيلين عدا الدماء الثلاثة، ولا قئ ولا نخامة ولا تقليم ظفر ولا حلق شعر ولا مس ذكر ولا قبل ولا دبر ولا لمس امرأة ولا أكل ما مسته النار ولا ما يخرج من السبيلين إلا أن يخالطه شئ من النواقض.
الفصل الثاني: في أحكام الخلوة:
وهي ثلاثة:
الأول: في كيفية التخلي: ويجب فيه ستر العورة، ويستحب ستر البدن، ويحرم استقبال
(٥٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 560 561 563 564 565 566 567 568 569 570 571 ... » »»
الفهرست