الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٦٥
فروع ثلاثة:
الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.
الثالث: إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها، فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح، وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل:
ينزح جميع مائها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
ويستحب: أن يكون بين البئر والبالوعة خمس أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة، وإن لم يكن كذلك فسبع. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها، وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا، ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة، ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما وإن لم يجد غير مائهما تيمم.
الثاني: في المضاف:
وهو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم، وهو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا ولا خبثا على الأظهر، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك، ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره (إجماعا) ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب، ولو مزج طاهرة بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
والماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج، والمستعمل في الوضوء طاهر ومطهر، وما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر، وهل يرفع به الحدث ثانيا؟
فيه تردد، والأحوط المنع.
(٥٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 559 560 561 563 564 565 566 567 568 569 570 ... » »»
الفهرست