الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٦٤
أما الجاري: فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه - متدافعا - حتى يزول تغيره، ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة، ولو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه. وأما المحقون: فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، ولا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه، ويطهر بإلقاء كر عليه فكر حتى يزول التغير، ولا يطهر بزوال التغير من نفسه ولا بتصفيق الرياح ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير والكر ألف ومائتا رطل بالعراقي، على الأظهر أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا، ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
وأما ماء البئر: فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا، وهل ينجس بالملاقاة؟ فيه تردد، والأظهر التنجيس.
وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو مني أو أحد الدماء الثلاثة على قول مشهور، أو مات فيها بعير أو ثور. وإن تعذر استيعاب مائها تراوح عليها أربعة رجال كل اثنين - دفعة - يوما إلى الليل.
وبنزح كر إن مات فيها دابة أو حمار أو بقرة، وبنزح سبعين إن مات فيها انسان، وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة يابسة فذابت - والمروي أربعون أو خمسون - أو كثير الدم كذبح الشاة - والمروي من ثلاثين إلى أربعين - وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه ولبول الرجل، وبنزح عشرة للعذرة الجامدة وقليل الدم كدم الطير والرعاف اليسير والمروي دلاء يسيرة، وبنزح سبع لموت الطير والفأرة - إذا تفسخت أو انتفخت - ولبول الصبي الذي لم يبلغ ولاغتسال الجنب ولوقوع الكلب وخروجه حيا، وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال، وبنزح ثلاث لموت الحية والفأرة.
وينزح دلو لموت العصفور وشبهه ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام، وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا. والدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.
(٥٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 563 564 565 566 567 568 569 ... » »»
الفهرست