الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٦٣
كتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة وكل واحد منها ينقسم إلى: واجب ومندوب.
فالواجب من الوضوء: ما كان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس كتابة القرآن إن وجب، والمندوب ما عداه.
والواجب من الغسل: ما كان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا: وقد يجب: إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب، ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه.
والواجب من التيمم: ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به. والمندوب ما عداه.
وقد تجب الطهارة: بنذر وشبهه.
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان:
الركن الأول: في المياه: وفيه أطراف:
الأول: في الماء المطلق:
وهو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة. وكله طاهر مزيل للحدث والخبث، وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار ومحقون وماء بئر.
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 557 558 559 560 561 563 564 565 566 567 568 ... » »»
الفهرست