الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٦٠
الطاهرات فإن لم تسلبه الإضافة إطلاق اسم الماء عليه جاز استعماله وإلا فلا أو مطلق فأما جار ولا ينجسه إلا ما غير من النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه أو راكد فأما بمجموع كثير وهو ما بلغ كرا أو زاد عليه. وحكمه حكم الجاري والكر ألف ومائتا رطل عراقية وزنا وثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق مساحة أو قليل وهو ما نقص عن الكر فينجس بكل ما أصابه من النجاسة ويطهر بزيادته إذا لم يكن أحد أوصافه متغيرة بها إلى أن يبلغه أو يزيد عليه أو نبع وهو ماء البئر فأصله الطهارة إلا أن ينجس بكل نجاسة وقعت فيه سواء تغير أو لا وسواء كان ماؤه كثيرا أو قليلا ولا يطهر إلا بالنزح منه فإن كان الواقع فيه خمرا أو فقاعا أو شرابا مسكرا أو منيا أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو مات فيه بعير أو غلبته النجاسة التي غيرت أحد أوصافه ولم يزل التغيير إلا بنزح جميع الماء أو كانت النجاسة الواقعة فيه غير منصوص على مقدار نزحها، نزح الماء كله. فإن تعذر تراوح عليه أربعة رجال متناوبين أول النهار إلى آخره وإن مات فيه آدمي كبير أو صغير مسلم أو كافر، نزح سبعون دلوا ولموت الفرس أو الحمار أو الفيل أو ما في حكمهم كر ولكثير الدم المعفو عن قليله أو العذرة الرطبة أو المنقطعة إذا كانت يابسة خمسون دلوا ولقليله وما لم ينقطع من العذرة اليابسة عشرة دلاء وللكلب أو الخنزير أو الشاة أو ما في مقدار واحد من ذلك مما لا فرق بين الصغير والكبير فيه أربعون دلوا وكذا البول البشري البالغ وللدجاجة أو الحمامة أو ما في مقدارها من كبار الطير وصغارها ولارتماس الجنب وللفأرة المتفسخة أو المنتفخة ولبول الطفل الآكل لكل من ذلك سبع دلاء. ولموت الفأرة والحية أو العقرب والوزغة أو بول الطفل الرضيع ثلاث دلاء. وللعصفور أو ما في مقداره دلو واحد. ومتى تغير ماؤه بنجاسة ونزح المقدار المشروع ولم يزل التغيير وجب النزح إلى أن يزول. وإن زال قبل تكميل المقدار وجب تكميله. وإن وقع فيه أجناس مختلفة كل جنس منهما له نزح مخصوص عمل بالأغلب وهل إذا باشره الكافر حيا أو حيوان نجس ينزح الماء كله أو بعضه احتياطا فيه خلاف.
(٥٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 555 556 557 558 559 560 561 563 564 565 566 ... » »»
الفهرست