الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٦٧
القبلة واستدبارها، ويستوي في ذلك الصحاري والأبنية، ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك.
الثاني: في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء ولا يجزئ غيره مع القدرة، وأقل ما يجزئ مثلا ما على المخرج، وغسل مخرج الغائط بالماء حتى يزول العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة، وإذا تعدى المخرج لم يجز إلا الماء، وإذا لم يتعد كان مخيرا بين الماء والأحجار والماء أفضل والجمع أكمل، ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار:
ويجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة ويكفي معه إزالة العين دون الأثر، وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بد من الزيادة حتى ينقي، ولو نقى بدونها أكملها وجوبا، ولا يكفي استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات، ولا يستعمل الحجر المستعمل ولا الأعيان النجسة ولا العظم ولا الروث ولا المطعوم ولا صيقل يزلق عن النجاسة، ولو استعمل ذلك لم يطهر.
الثالث: في سنن الخلوة:
وهي: مندوبات ومكروهات.
فالمندوبات: تغطية الرأس والتسمية وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول والاستبراء والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراع وتقديم اليمنى عند الخروج والدعاء بعده.
والمكروهات: الجلوس في الشوارع والمشارع وتحت الأشجار المثمرة ومواطن النزال ومواضع اللعن، واستقبال الشمس والقمر بفرجه أو الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة وفي ثقوب الحيوان وفي الماء واقفا وجاريا، والأكل والشرب والسواك، والاستنجاء باليمين وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه، والكلام إلا بذكر الله تعالى أو آية الكرسي أو حاجة يضر فوتها.
الفصل الثالث: في كيفية الوضوء:
فروضه خمسة:
الأول: النية: وهي: إرادة تفعل بالقلب. وكيفيتها أن ينوي الوجوب أو الندب
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست