الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٩
وبالأئمة والبعث والنشور والجنة والنار وينضد ويحثي عليه التراب ويرفع قبره على الأرض مسطحا لا مسنما قدر شبر أو دونه ويبدأ برش الماء عليه من عند رأسه مدارا حتى ينتهي إليه ويلقن برفع الصوت بعد الانصراف عنه ومما يذر عليه في الكفن الذريرة المعروفة بالقمحة مع وجودها والصلاة عليه تذكر في موضعها.
وأما الطهارة من النجس فينبغي معرفة النجاسات وهي إما دم الثلاثة المذكورة لا فسحة في كثيرها ولا قليلها بل هما في الحكم واحد وما عداها من باقي الدماء المحكوم بنجاستها معفو عن قليلها وهو ما نقص عن سعة الدرهم الوافي المضروب من درهم وثلث والنزاهة عنه أفضل وفي الدماء ما لا حرج في قليله ولا كثيره وهو دم البق والبراغيث والسمك والجروح اللازمة والقروح الدامية مع تعذر التحرز منها وإما بول وروث فيعتبر فيهما ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو ما يؤكل إذا كان جلالا والجلل أكل العذرة لا سواها ويستبرأ بحبسه عنها وتغذيته بعلف طاهر والمدة للإبل أربعون يوما وللبقر عشرون وللشاة عشرة أيام. وروي سبعة وللبطة خمسة أيام وكذا للدجاج وقيل ثلاثة وللسمك يوم وليلة وغير ذلك بما يزيل حكم الجلل منه وإما مني وهو سواء بالنسبة إلى كل حيوان وإما مشروب وهو خمر والفقاع وكل شراب مسكر وإما حيوان وهو الكلب والخنزير والكافر على اختلاف جهات كفره والثعلب والأرنب مختلف فيهما وإما ميتة ما له نفس سائلة من الحيوان لا ما ليس كذلك كالزنابير وما أشبهها وعرق الإبل الجلالة وعرق الجنب من حرام فيه خلاف.
وكيفية التطهير من هذه النجاسات إن كان البدن فيغسل ما عليه حتى تزول عينها والثياب يعصرها مرتين والآنية بإدارة الماء فيها وتفريغه منها ثلاثا ومن ولوغ الكلب خاصة تكون الأولى منهن بالتراب والأرض وما في حكمها من حصر أو بوار تفرع الشمس لها حتى يجف والنعل بدلكه في التراب حتى لا يبقى لها أثر والخمر بانقلابها خلا والخزف وما ينقلب عينه بالنار والكافر بالإسلام والذي يزيل عين النجاسة وحكمها ويبيح الصلاة مع الاختيار الماء فإن كان نجسا لم يجز استعماله في ذلك ويجوز في ما عداه وإن كان طاهرا.
فأما مضاف بالاعتصار أو الاستخراج فكذلك أو مما يمازجه مما يضاف إليه من
(٥٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 558 559 560 561 563 564 565 ... » »»
الفهرست