الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٨
وظهره بالماء وتخليل رأسه وجسده بإدارة اليد عليه في حال تغسيله. ومتى خرج من بعض منافذه شئ غسله ولا يجوز ختنه ولا تقليم أظافره ولا مشط شعره ولا إزالة شئ منه ولا ينبغي دلك رجليه بالحجر ولا غسله بالصابون ولا التدخين عنده ببخور ولا غيره ولا تطيبه بما سوى الكافور فإن كان محرما فلا به أيضا. وكل مقتول يغسل إلا قتيل الجهاد الحق فإنه يصلى عليه ويدفن ولا ينزع عنه إلا الخف وما لم يصبه شئ من دمه كالفروة والسراويل ولا ينزع إذا أصابه الدم ومتى مات بعد حمله عن موضع القتال غسل وكفن وكل ما وجد من أعضاء الانسان إذا كان فيه عظم أو كان من صدره، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولا يلزم هذا في ما عدا ذلك ولا في السقط أيضا لدون أربعة أشهر ولكن يلفها. وما زاد عليها فلا بد من تغسيله وتكفينه. ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال. وقد روي جواز ذلك في الأقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء. وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للأجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الأجنبيات من النساء في ثيابهن وعيونهم مغمضة.
وكذا النساء في تغسيلهن الرجال. وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا إزار ودرع ومئزر وأفضله أبيض القطن أو الكتان. ويعتبر طهارته ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره ويزاد فيه ندبا بلفافة أخرى وحبرة وعمامة يحنك بها ويرخي طرفاها.
وخرقة تشد فخذيه ويكتب على الإزار والدرع بالتربة الحسينية ما يلقن به ويجعل فيه جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره على قدر عظم الذراع كل منهما مكتوب عليه ذلك ملفوفتان بالقطن. وتحنط بالكافور مساجده السبعة وسائغه ثلاثة عشر درهما وثلث وأقله مثقال أو درهم أو ما تيسر منه ويدفن على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة واجبا وتشييع الجنازة ندبا ولا يفاجأ به القبر بل ينقل إليه ثلاث مرات والرجل يوضع فيه سلا من قبل رجليه يسبق برأسه إليه والمرأة من قبل وسطها بالعرض ويكون طويلا إما قامة أو إلى الترقوة واسعا قدر جلوس الجالس متخذا فيه إما لحد أو شق مهيا له الصفيح أو اللبن أو ما يقوم مقامها. وإذا وضع حلت عقد أكفانه وجعل خده على التراب أو التربة الحسينية ولقن حينئذ. وجملة ما يستحب من تلقينه الإقرار بشهادتي الإخلاص الوحدانية والنبوة
(٥٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 553 554 555 556 557 558 559 560 561 563 564 ... » »»
الفهرست