الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
كل وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا والتحري في الأواني غير جائز وصفة جميع الأغسال الواجبة والمندوبة كصفة غسل الجنابة إلا في تعينها بالنية.
والطهارة الاضطرارية هي التيمم المستعمل بدلا من كل واحدة منهما ولا يكون إلا بتراب طاهر مع وجوده أو ما ينوب منابه من حجر أو مدر أو رمل عند فقده مع تضيق وقت الفرض وفقد الماء جملة ويندرج فيه عدم ما به يحصل من الآلة والثمن والخوف من استعماله أو من القصد إلى الموضع الذي هو فيه أو لكونه نجسا أو لغلبة الظن بفوت الصلاة قبل إدراكه بعد الضرب طلبا له في الجهات الأربع رمية سهم في حزن الأرض وسهمين في سهلها في كل جهة ذلك فإن كان التيمم بسبب مانع من استعمال الماء كمرض وشبهه فلا يعتبر فيه الضرب لطلب الماء ويجب فيه ضرب كفيه جميعا على ما يتيمم به بعد القصد إليه بنية ونفضهما ومسح الوجه بهما من قصاص شعر الرأس إلى أطراف الأنف مما يلي الحاجب لا المارن ومسح ظاهر الكفين من الزند إلى طرف الأصابع اليمنى بباطن الكف الأيسر وبالعكس. وترتيبه فإن كان حدثه أكبر ضرب بوجهه ضربة وليده أخرى.
وغسل الميت تتقدمه استحبابا توجيهه إلى القبلة عند الاحتضار والتلاوة عنده وتلقينه ولا يحضره جنب ولا حائض ولا يوضع على صدره حديدة ولا يمتد على شئ من أعضائه ولا يناح عليه بالباطل ولا بالحق مع رفع الصوت ويكون تغسيله تحت ظل من سقف أو غيره موجها على سرير أو ما يرفعه وإعداد حفرة لماء غسله ولا يتخطاه غاسله بل يقف على يمينه وكل ما يتعلق به من غسل أو تكفين وصلاة ودفن فرض على الكفاية.
ويقارن غسله ما فرضه البداءة أولا بالسدر الذي لا يسلبه بإضافته إليه إطلاق اسم الماء عليه في هيئة غسل الجنابة ثم جانبه الأيمن وهو مدار على الأيسر ثم الأيسر وهو مدار على الأيمن وثانيها بماء الكافور الخالص وثالثها بالماء القراح على الهيئة المذكورة وتجدد النية في تغسيلاته الثلاثة ويغسله بماء بارد مع الاختيار مستور العورة في كل ذلك.
وما سننه تنجيته بالأشنان والماء وتنظيف ما على بدنه بهما وتليين أصابعه برفق وتوضئته ولا يمضمض ولا يستنشق ومسح بطنه بلين أولا وثانيا وإكثار ذكر العفو وصب الماء على رأسه وجانبيه ثلاثا في كل مرة وغسل رأسه أولا برغوة السدر وغسل صدره
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 551 553 554 555 556 557 558 559 560 561 563 ... » »»
الفهرست