الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٦
ثلاثا وتثنية غسل الوجه واليدين فإن زاد بطل وضوؤه ولا يكسر الشعر في غسل ذراعيه وبدأة الرجل بظاهرهما والتثنية بباطنهما وعكسه المرأة وجمع أصابع الكف المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس بها ومسح الرجلين بجملة الكفين مفرجا أصابعهما والدعاء في كل موضع من ذلك وعند انتهائه والتسويك وترك التمندل.
والأغسال المفروضة منها الخمسة المذكورة وسادسها تغسيل الميت.
والمسنونة تختص منها بالجمعة غسلان ليومها وليلتها.
وكذا اليوم الفطر وليلته وستة لشهر رمضان أول ليلة منه وليلة نصفه وليلة سبعة عشر وليالي الإفراد الثلاثة ليلة تسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وسبعة لإحرامي العمرة والحج ودخول الحرم ومكة ومسجد الحرام وزيارة الكعبة ويوم عرفة وزيارة البيت من منى وأربعة لدخول مدينة الرسول ومسجده وزيارة قبره وزيارة قبر كل إمام من ولده وخمسة ليوم المبعث والأضحى والغدير والمباهلة وليلة نصف شعبان. وثمانية للاستسقاء والاستخارة والحاجة والشكر والتوبة من كبائر الذنوب والمولود حين وضعه. ولقضاء صلاة الكسوف مع احتراق القرص وتعمد تركها ولقصد رؤية مصلوب مسلم بعد ثلاثة أيام جملتها أربعة وثلاثون غسلا ويقارن غسل الجنابة ما فروضه والنية ومقارنتها واستدامتها وغسل الرأس إلى أن يبلغ الماء أصول شعره وغسل الجانب الأيمن من رأس العنق إلى تحت القدم وكذا الجانب الأيسر وترتبه فإن لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما وإن كان عليه خاتم أو ما لم يدخل الماء تحته حركه وتحركه. إن اغتسل تحت ميزاب وتخلل الشعر ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار بل يكون ارتماسه بجملته وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الأصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا وقيل يتمه ولا شئ عليه.
وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا وعلى كل واحد من الجانبين والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فما زاد ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده بل بمجرده تستباح الصلاة ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل خاصة بالبول وتنظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف وكما يعتبر طهارة الماء في
(٥٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 553 554 555 556 557 558 559 560 561 ... » »»
الفهرست