وبه قال الشافعي في القديم. قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا غير واضح لا يجوز القول به لأنه مخالف لمذهبنا وإجماعنا على الشمس دون هبوب الرياح، وهذا مذهب الشافعي اختاره الشيخ هاهنا ثم رجع عنه في مسألة في الكتاب المشار إليه بأن قال مسألة: إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع وإن جف بغير الشمس لم يطهر، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء. وقال الشافعي: إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس أو تهب عليها الريح فإنه يطهر في قوله القديم، فهذا يدلك على ما بيناه.
ولا يجوز إزالة شئ من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك، وفي أصحابنا من أجازه. ومن صلى في ثوب فيه نجاسة غير معفو عنها مع العلم بذلك بطلت صلاته، وإن علم أن فيه نجاسة ثم نسيها وصلى كان مثل الأول عليه الإعادة سواء خرج الوقت أو لم يخرج الوقت، بغير خلاف بين أصحابنا في المسألتين معا، إلا من شيخنا أبي جعفر في استبصاره فحسب دون سائر كتبه فإنه ذهب في الاستبصار إلى أنه: إذا كان بثوب الانسان نجاسة وعلم بها ثم نسيها وصلى فإن كان الوقت باقيا وجب عليه الإعادة وإن كان الوقت خرج وتقضي فلا إعادة عليه، والصحيح وجوب الإعادة مع تقدم العلم سواء خرج الوقت أو لم يخرج نسيها أو علمها.
وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا بعد خروج وقت تلك الصلاة فلا يجب عليه الإعادة أيضا بلا خلاف، فإن كان الوقت باقيا:
فبين أصحابنا خلاف في هذه المسألة فبعض يذهب إلى وجوب الإعادة عليه، وبعض منهم يقول: لا يجب عليه الإعادة، وهذا الذي يقوى في نفسي وبه أفتى لأن الإعادة فرض ثان يحتاج إلى دليل شرعي وهذا المكلف امتثل الأمر وصلى صلاة شرعية مأمورا بها بغير خلاف، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في استبصاره وتأويل أخباره واعتماده، وإن كان في أول نهايته يذهب إلى خلاف هذا.
والمذي والودي طاهران عندنا لا يجب إزالتهما، والقئ ليس بنجس وفي أصحابنا من قال: هو نجس والأول المعتمد، والصديد والقيح حكمهما حكم القئ سواء، وكل ما لا تتم