الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٥٠
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل جمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلاته، فإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالشمع أو بالرصاص فجعلها في كمه أوجبته بطلت لأنه حامل لنجاسة.
وفي الناس من قال: لا تبطل صلاته قياسا على حمل حيوان في جوفه نجاسة. والأول هو الصحيح لأن القياس عند فقهاء آل الرسول ع متروك.
لا يجوز للمشرك دخول شئ من المساجد لا بالإذن ولا بغير الإذن، ولا يحل لمسلم أن يأذن له في ذلك لأن المشرك نجس والمساجد تنزه عن النجاسات، ولا يجوز الدباغ إلا بالأجسام الطاهرة مثل: قشور الرمان والعفص والقرظ والشث.
بالثاء المنقطة بثلاث نقط وهو نبت طيب الرائحة مر الطعم يدبغ به، قال تأبط شرا:
كأنما حثحثوا حصا قوادمه وأم خشف بذي شث وطباق قال الأصمعي: هما نبتان، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح. قال محمد بن إدريس رحمه الله: وليس هو الشب الذي هو الحجارة بالباء المنقطة نقطة واحدة فإنها لا يدبغ بها، وإنما نبهت على ذلك لأن شيخنا أبا جعفر الطوسي أورد في المبسوط: ولا يجوز الدباع إلا بما يكون طاهرا مثل الشب والقرظ. وسمعت بعض أصحابنا يصحف ذلك فيقول: الشب، بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة فأردت إيضاح ذلك وألا يجري تصحيف فيه.
(٥٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 553 554 555 556 ... » »»
الفهرست