الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٤١
والخنزير لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره مثل دم الحيض، قال: لأنه دم نجس العين، وهذا خطأ عظيم وزلل فاحش لأن هذا هدم وخرق لإجماع أصحابنا فهذا الدم - أعني التاسع من الدماء - نجس إلا أن الشارع عفا عن ثوب وبدن أصابه منه دون سعة الدرهم الوافي وهو المضروب من درهم وثلث، وبعضهم يقول: دون قدر الدرهم البغلي " منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها: بغل، قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين، تجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة. شاهدت درهما من تلك الدراهم وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد تقرب سعته من سعة أخمص الراحة. وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب: إن المدينة والدراهم منسوبة إلى ابن أبي البغل رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما، وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي. وهذا غير صحيح لأن الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول عليه السلام قبل الكوفة ". فمتى كانت سعته أعني سعة الدم في الثوب والبدن سعة هذا الدرهم لا وزنه وثقله وكان مجتمعا في مكان واحد فلا يجوز الصلاة إلا بعد إزالته، وبعض أصحابنا يقول: سواء كان مجتمعا في مكان واحد أو متفرقا بحيث لو جمع كان بمقدار الدرهم لا يجوز الصلاة فيه وهذا أحوط للعبادة.
والأول أقوى وأظهر في المذهب لأن الأصل براءة الذمة، لأن الاجماع على سعة قدر الدرهم فكل موضع ليست هي بسعة قدر الدرهم لا يجب إزالتها فمن ادعى أنه إذا اجتمع كان بقدر الدرهم يحتاج إلى دليل.
وما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليله وكثيره، من ذلك: البول والغائط من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ويكون له دم سائل مسفوح، وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه وذرقه، وبعض أصحابنا يستثني من هذه الجملة إلا ذرق الدجاج خاصة، فإن أراد هاهنا بالدجاج غير الجلال فاستثناؤه له وجه، وإن أراد بالدجاج الجلال فلا وجه لاستثنائه لأنه استثناء من مأكول اللحم والجلال غير مأكول اللحم في حال جلله، فيصير الاستثناء غير حقيقي لأنه استثناء من غير الجنس والكلام في الحقائق، والصحيح أن الدجاج إذا كان غير جلال فإنه لا بأس
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»
الفهرست