الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٤٩
يجوز الصلاة في ثوب الحائض ما لم يعلم فيه نجاسة، وكذلك في ثوب الجنب المذي والوذي طاهران. ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب رطبة، ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة، والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب.
العلقة نجسة، والمراد بذلك الدم الذي يستحيل منه المضغة لا الدود الذي يقال له العلق.
إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، والذنوب الدلو الكبيرة، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك وعلى هذا أبدا لأن النبي ع أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي إذا بال في موضع فإنه يزول حكم نجاسته بستة أشياء:
أحدها أن يكاثر عليه الماء حتى يستهلكه فلا يرى له لون ظاهر ولا رائحة. والثاني أن يمر عليه سيل أو ماء جار فإنه يطهره. الثالث أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينتقل جميع الأجزاء الرطبة فيحكم بطهارة ما عداه. الرابع أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الظن أو يعلم أنه نقل جميع الأجزاء التي أصابتها النجاسة. الخامس أن يجئ عليها مطر أو يجئ عليها سيل فيقف فيه بمقدار ما يكون كرا من الماء. السادس أن يجف الموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارته فإن جف بغير الشمس لم يطهر.
النجاسة على ضربين: مائع وجامد. فالمائع قد قدمنا حكمه وكيفية تطهيرها من الأرض، والجامد لا يخلو من أحد أمرين:
أما أن يكون عينا قلته متميزة عن التراب أو مستهلكة، فإن كانت عينا قائمة كالعذرة والدم وجلد الميتة ولحمه نظرت: فإن كانت نجاسة يابسة فإذا أزالها عن المكان كان مكانها طاهرا، وإن كانت رطبة فإذا أزالها بقيت رطوبتها في المكان فتلك الرطوبة بمنزلة البول وقد مضى حكمه.
وإن كانت العين مستهلكة فيها كجلود الميتة ولحمها والعذرة ونحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه.
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 553 554 555 ... » »»
الفهرست