الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
الصلاة وهو شاك في طهارة ثوبه، ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد، وأيضا كون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة فكيف يؤثر في هذا الوجه ما يأتي بعده؟
ومن شأن المؤثر في وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها لا يتأخر عنها على ما بيناه، فإن قيل: أ ليس الداخل في الصلاة يعلم أن وجوب ما دخل فيه موقوف على تمامه؟ قلنا: معاذ الله أن نقول ذلك بل كل فعل يأتيه في الوقت فهو واجب ولا يقف على أمر منتظر وإنما يقف صحته على الاتصال والمراد بذلك أنه إذا اتصل فلا قضاء عليه وإذا لم يتصل فالقضاء واجب، فأما الوجوب واستحقاق الثواب فلا يتغير بالوصل والقطع بين ذلك أنه ربما وجب القطع وربما وجب الوصل، فلو تغير بالقطع والوصل وجوبه لم يصح دخوله في الوجوب وليس لأحد أن يقول: إنه بعد الفراع من الصلاتين يقطع على براءة ذمته وأن العبادة مجزئة، قلنا: لا يصح ذلك لأن بعد الفراع قد سقط عنه التكليف وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه وينبغي أن يتميز له في حال ما وجب عليه حتى يصح منه الإقدام عليه، وتميزه له من غيره وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة. وقد ذكر السيد المرتضى في مسائل خلافه عند مناظرته لأبي حنيفة في أن المتيمم إذا دخل في صلاته ثم وجد الماء فالواجب عليه أن يمضى في صلاته، وعند أبي حنيفة الواجب عليه قطعها قياسا على الصغيرة التي تعتد بالشهور ثم اعتدت شهرا ثم رأت الدم انتقلت عدتها إلى الأقراء لأن الشهور قد حصلت بدلا من الأقراء، كذلك التيمم.
قال المرتضى: عليه نحن نقول: إذا انتقلت عدتها إلى الأقراء احتسب لها بما مضى قرء فأما من يقول: لا يحتسب، فله أن يفرق بينها وبين المتيمم، وذلك أن المرأة قد تعتد بعدة مشكوك فيها عندهم لا نعلم ما حكمها ويكون أمرها موقوفا على ما ينكشف فيما بعد، فإن ظهر حمل اعتدت به وإن لم يظهر حمل اعتدت بالأقراء، وليس كذلك المتيمم لأنه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها، ولا يجوز أن تكون موقوفة على أمر يظهر، فلم يلزم من رأي الماء في الصلاة الاستئناف لهذه العلة وإن لزم المعتدة بالشهور الانتقال إلى الأقراء، هذا آخر كلام المرتضى رحمه الله، أ لا ترى إلى قوله: لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاك فيها ولا يجوز أن يكون موقوفة على أمر يظهر. فهذا يدلك على ما نبهنا عليه من أدلة المسألة فإنها هي بعينها.
(٥٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 553 ... » »»
الفهرست