الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢ - الصفحة ٥٤٤
ولا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان على بدنهما نجاسة وعرقا نجس الثوب الذي عرقا فيه سواء كانت الجنابة من حرام أو حلال على الصحيح من الأقوال وأصول المذهب.
وقال بعض أصحابنا: إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه. وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطه: على ما رواه بعض أصحابنا، ثم قال في موضع آخر من مبسوطه: فإن عرق فيه وكانت الجنابة من حرام روى أصحابنا أنه لا يجوز الصلاة فيه فإن كانت من حلال لم يكن به بأس، ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهة دون فساد الصلاة لو صلى فيه، أ لا ترى إلى قوله رضي الله عنه الأول: رواه بعض أصحابنا، وقوله الثاني:
روى أصحابنا وفي الأول قال: رواه بعض أصحابنا، وشيخنا المفيد رحمه الله رجع عما ذكره في مقنعته في رسالته إلى ولده. والغرض من هذا التنبيه أن من قال: إذا كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه رجع عن قوله في كتاب آخر فقد صار ما اخترناه إجماعا.
وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته، على ما ذهب إليه بعض أصحابنا دون عرق غيرها من الجلالات. وأما أسار الجلال فقد بينا أن أسار جميع الحيوانات من البهائم وذوات الأربع مأكول اللحم وغير مأكول اللحم والطيور جميعها طاهرة ما عدا الكلب والخنزير فلا وجه لإعادته. وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة والثوب كذلك لا يجب غسلهما وإنما يستحب مسح اليد بالتراب ونضح الثوب.
وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول أو غيره من المائعات النجسة وطلعت عليه الشمس وجففته فإنه يطهر بذلك ويجوز السجود عليه والتيمم به، وإن جففته غير الشمس لم يطهر ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه وتجفيفه. وقد روي:
أن ما طلعت عليه الشمس فقد طهرته من الثياب، وهذه رواية شاذة ضعيفة لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها والعمل على ما قلناه غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة إذا كان موضع السجود طاهرا ولم تكن النجاسة رطبة فيتعدى إليه.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي في مسائل الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر،
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست